•  اتفاقية شراكة وتعاون بين جمعية أفراس للتنمية والبيئة والثقافة بتفرسيت والإدارات والمصالح الاجتماعية بإقليم الدريوش
  •  جماعة تابعة لإقليم الدريوش، دائرة الريف،  قيادة  بني توزيـن وتفرسيت
  •   البيئة   لفظة شائعة الاستخدام يرتبط مدلولها بنمط العلاقة بينها وبين مستخدمها فنقول:- البيئة الزرعية، والبيئة الصناعية، والبيئة الصحية، والبيئة الاجتماعية والبيئة الثقافية، والسياسية.... ويعنى ذلك علاقة النشاطات البشرية المتعلقة بهذه المجالات...
  •  التنمية البشرية human development : هي عملية توسيع اختيارات الشعوب والمستهدف بهذا هو أن يتمتع الإنسان بمستوى مرتفع من الدخل وبحياة طويلة وصحية بجانب تنمية القدرات الإنسانية من خلال توفير فرص ملائمة للتعليم
  • بعض الصور لأنشطة الجمعية

القانون الأساسي لجمعية أفراس للتنمية والبيئة والثقافة


 AFDEC                                   
جمعية أفراس للتنمية والبيئة
     والثقافة  بتفرسيت
       إقليم الدريوش




القانون الأساسي لجمعية أفراس
 للتنمية والبيئة والثقافة


الباب الأول:    التأسيس – التسمية – الأهداف.
           
       الفصل الأول:     التأسيــس.

طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم: 376. 58. 1 المؤرخ في 03 جمادى الأولـى 1378 الموافق لـ: 15 نوفمبر 1958 المتعلق بحرية تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم:00.  75 الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم: 206. 02. 1 بتاريخ: 12 جمادى الأولى 1423  الموافق لـ 23 يوليوز 2002 تأسست بتاريخ: 26 يونيو 2011 جمعية تسمى جمعية أفراس للتنمية والبيئة والثقافة بتراب جماعة تفرسيت.

       الفصل الثاني:    المقــــر- دائرة النشاط
         يوجد مقرها بدار الثقافة التابعة لجماعة تفرسيت ، ويمكن نقله إلى مكان آخر بقرار من المكتب الإداري للجمعية التي تمارس نشاطها بصفة اساسية في دائرة النفوذ الترابي لجماعة تفرسيت، ويمكن ان يمتد خارجها بقرار من المكتب الاداري للجمعية.
        ويمكن للجمعية ان تحدث فروعا لها خارج النفوذ الترابي للجماعة وفق الشكليات والضوابط التي يخولها النظام الداخلي.

                   الفصل الثالث:   الأهداف:  تهدف الجمعية إلى:
-   تنمية العمل الجمعوي وتقوية قيم التسامح والتعايش والحوار وتوثيق أواصر التضامن والتعاون بين كافة ابناء الجماعة 
-   تعميق الوعي بدور العمل الجمعوي التطوعي قصد المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الآفات الاجتماعية
-         المساهمة في احداث ارضية لانطلاقة سياحية بالجماعة.
-   المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتشجيع المشاريع ذات الطابع المحلي والبحث عن مصادر تمويلها وتهيئ الدراسات اللازمة لها
-         الانفتاح على التجارب التنموية على الصعيد المحلي، الجهوي، الوطني والدولي
-         المساهمة في ترقية التربية الأولية وما يتصل بها
-         الاهتمام بشؤون التربية والتكوين وتشجيع المواهب على الصعيدين المحلي والإقليمي
-         المساهمة في فك العزلة عن الدواوير والتجمعات السكنية بالجماعة.
-         المساهمة في تحسين الوضع الصحي بترقية مستوى تأطير المرافق الصحية وتجهيزها
-         المساهمة في خدمة الثقافة الأمازيغية وحماية تراثها وتاريخها
-         الاهتمام بقضايا الأسرة والطفولة وتحسين أوضاع المرأة والأشخاص المعاقين
-         الإهتمام بالتأهيل البيئي بتفرسيت والمساعدة على حماية البيئة
-         المساهمة في إحداث الفضاءات الرياضية لتشجيع ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية.
-   ربط علاقات التعاون والشراكة مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية داخل التراب الوطني وخارجه ومع مختلف الإدارات العمومية بقصد تحقيق أهداف الجمعية.

       الفصل الرابع:  الاستقلالية.   
         الجمعية مستقلة عن جميع الهيئات السياسية والنقابية والدينية.

الباب الثاني:   العضوية – انتهاء العضوية.

       الفصل الخامس:     العضويــــة.
         يعتبر منخرطا في الجمعية كل من توافرت فيه الشروط الآتية:
1.     موافقة المكتب الإداري للجمعية على طلب الانخراط المقدم من قبل مرشحي العضوية.
2.     احترام قوانين الجمعية والالتزام بقراراتها ومبادئها.
3.     أداء واجب الانخراط السنوي الذي يحدد مبلغه المكتب الإداري للجمعية.

ويمكن منح العضوية الشرفية لكل من قدم خدمات أو مساهمات مادية أو معنوية لفائدة الجمعية وذلك بقرار من المكتب الإداري كما تمنح هذه الصفة للأعضاء المؤسسين للجمعية.


     الفصل السادس:     انتهاء العضوية:
        يفصل من الجمعية كل من:                                  
-         قدم استقالته كتابة للرئيس .
-         امتنع عن أداء واجب الانخراط.
-         خالف أحد فصول هذا القانون.
-         أساء إلى سمعة الجمعية أو عرقل نشاطها ، ولا يتم فصله إلا بعد الاستماع إليه.

الباب الثالث:     أجهزة الجمعية

           الفصل السابع:    تتوفر الجمعية على الأجهزة التالية:
-         الجمع العام .
-         المكتب الإداري.
-         اللجان المختصة.
-         المجلس الاستشاري.
         يتكون الجمع العام من جميع الأعضاء المنخرطين، وينعقد بحضور أكثر من نصف أعضاء الجمعية في دورة عادية مرة كل سنة كما يمكن أن ينعقد الجمع العام في دورات غير عادية بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب، أو من الأغلبية المطلقة للمنخرطين في الجمعية.
            الفصل الثامن:     مهام الجمع العام:
-         يحدد الخطوط العامة لنشاط الجمعية.
-         يناقش التقرير الأدبي الذي يقدمه الكاتب العام.
-         يناقش التقرير المالي الذي يقدمه أمين المال.
-         ينتخب أعضاء المكتب الإداري.
          الفصل التاسع:      اتخاذ القرارات:
-         يتخذ الجمع العام قراراته بالأغلبية المطلقة للمصوتين.
-         يشارك في التصويت كل الأعضاء العاملين الحاضرين.
-         لا يشارك الأعضاء الشرفيون في التصويت.
        الفصل العاشر:     تسيير اجتماع الجمع العام:
                يشرف رئيس الجمعية أو نائبه على تسيير أشغال الجمع العام .

        الفصل الحادي عشر:    تكوين المكتب الإداري:
         يتكون المكتب الإداري من احد عشرة (11 ) عضوا ينتخبهم الجمع العام بصورة مباشرة
عن طريق الاقتراع باللائحة من بين الأعضاء المرشحين، لمدة سنتين. ويتم تقسيم المهام كما
يلي:
-         الرئيس ونائبيه،
-          الكاتب العام ونائبيه،
-          أمين المال ونائبيه
-          مستشارين

      الفصل الثاني عشر:      مهام المكتب الإداري :
-         يحدد البرامج السنوية لنشاط الجمعية.
-         يطبق قرارات الجمع العام وتوصياته .
-         يسهر على تحقيق أهداف الجمعية المحددة في هذا القانون .
-         يصوغ القانون الداخلي الذي يفصل ما ورد مجملا في هذا القانون .
-         يحدد الإجراءات المتعلقة بالتسيير والتنظيم وقبول العضوية وسحبها .
-                يحدد واجب الانخراط السنوي.

      الفصل الثالث عشر:     اختصاصات أعضاء المكتب.
-         يرأس الرئيس اجتماعات المكتب الإداري .
-         يمثل الجمعية لدى الجهات المختلفة .
-         يوقع على الشيكات إلى جانب توقيع أمين المال.
-         يستدعي الجمع العام وأعضاء المكتب الإداري إلى عقد مختلف الاجتماعات التي تعقدها الجمعية.
-         يتولى الكاتب العام تحرير التقارير والمحاضر والمراسلات والاستدعاءات .
-         يشرف أمين المال على ضبط حسابات الجمعية وإدارة شؤونها المالية ، ويشترط في توقيعه على العمليات المصرفية والمالية توقيع الرئيس معه .
وفي حالة غياب الرئيس أو الكاتب العام أو أمين المال ينوب عنهم احد نوابهم في جميع  المهام الموكولة إليهم.
       الفصل الرابع عشر:      اللجان والمجلس الاستشاري:
            تحدث لجان مختصة  لمساعدة المكتب الإداري في ممارسة مهامه ويمكن خلق نوادي بقرار من المكتب الإداري للجمعية وبتصويت أغلبية أعضائه، و  يختص القانون الداخلي للجمعية  بتحديد عدد هذه اللجان والنوادي وطريقة سير عملها ومجال اختصاصها.


            ويمكن للمكتب الإداري أن يحدث مجلسا استشاريا ويختص القانون الداخلي بتحديد طريقة سير عمله.

       الباب الرابع:      موارد الجمعية:

الفصل الخامس عشر:   تتكون موارد الجمعية من: 
-         واجب انخراط الأعضاء.
-         مساهمات الأعضاء الشرفيين.
-         مردود الأنشطة الثقافية والفنية التي تقوم بها الجمعية.
-         موارد استغلال أملاك الجمعية.
-         إعانات القطاع الخاص.
-         الإعانات والمنح التي تقدمها السلطات العمومية والجماعات المحلية.
-         إعانات المنظمات الحكومية والغير الحكومية والمنظمات الدولية.
        ويختص القانون الداخلي بتحديد واجب الانخراط في الجمعية.

الباب الخامس:   مقتضيات عامة

       الفصل السادس عشر:     مدة صلاحية الجمعية:
     مدة صلاحية الجمعية غير محدودة.

       الفصل السابع عشر:  حل الجمعية :         
إذا تقرر حل الجمعية لسبب من الأسباب، يعين الجمع العام من يتولى نقل ممتلكاتها إلى جمعية تسعى إلى نفس الأهداف؛ وإذا لم توجد فإلى أقرب مؤسسة خيرية من المقر الاجتماعي للجمعية.                                      
                                                  تفرسيت في 26/06/2011    

الكاتب العام                                                       الرئيس
     




     
             
;